الحديث رقم (33)

الأربعون النووية · المقطع 33 من 38

☆ أضف للمفضلة

نص الحلقة

الأربعون النووية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره، وبعضه في الصحيحين. يبين هذا الحديث قاعدة عظيمة في القضاء والعدل، وهي أن الدعوى لا تُقبل بلا دليل، وأن الأصل هو حفظ الحقوق ومنع التعدي، فجعل الشرع البينة على من يدعي، واليمين على من ينكر، لضمان إقامة العدل بين الناس. فالحديث يرسخ مبدأ الإنصاف، وصيانة الأموال والدماء من الادعاءات الباطلة، مما يحفظ استقرار المجتمع ويمنع الظلم.